السيد تقي الطباطبائي القمي
284
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 3 : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع ] ( مسألة 3 ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وان كانت الغيبة طويلة ( 1 ) وإذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الاخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه ( 2 ) . [ مسألة 4 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي ] ( مسألة 4 ) : تثبت الشفعة للشريك وان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي ( 3 ) بل إذا اخذ السفيه بإذن الولي صح ( 4 ) وكذا الصبي على احتمال قوي ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الشفعة الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2